1896
1896 - " ليستتر أحدكم في الصلاة بالخط بين يديه، وبالحجر، وبما وجد من شيء، مع أن المؤمن لا يقطع صلاته شيء ".
منكر.
رواه ابن عساكر (2 / 395 / 1) من طريق حمزة بن يوسف إجازة قال
: قال أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف: أخبرنا أبي أخبرنا إسحاق بن أبي
عمران الإستراباذي أخبرنا