1864

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن

أبي سليم، وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. ويعقوب القمي، وهو ابن عبد الله

صدوق يهم كما في " التقريب ". وإنما يصح الحديث من رواية أنس من فعله صلى

الله عليه وسلم دون قوله: " لا يتبيغ ". وهو مخرج في " الصحيحة " (908)

ومن قوله نحوه دون: (التبيغ) ، فانظر رقم (1847) ومن حديث أبي هريرة نحوه

رقم (622) وليس فيها كلها قوله: " لخمس عشرة "، لكن جملة (التبيغ) قد

جاءت من طريق أخرى بلفظ: " إذا هاج بأحدكم الدم ... ". خرجته في " الصحيحة

" برقم (2747) . وقد رواه البزار من طريق الليث أيضا كما في " المجمع " (5

/ 93) وفاته أنه في " كبير " الطبراني فلم يعزه إليه، وقلده السيوطي في

" الجامع " فلم يعزه إلا للبزار وأبي نعيم في " الطب "! وله شاهد قاصر

، يرويه ابن ماجة، ولكنه واه، ولفظه: " من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر

أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله ".

1864 - " من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أوتسعة عشر أوإحدى وعشرين ولا يتبيغ

بأحدكم الدم فيقتله ".

ضعيف جدا.

قال ابن ماجة (2 / 351) : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن

مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا كل من دون أنس ضعيف

، وبعضهم أشد ضعفا من بعض. الأول: النهاس بن قهم. قال الذهبي في " الضعفاء

": " تركه القطان، وضعفه النسائي ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015