1397 - " للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، وإذا ماتت المرأة ستر
القبر تسع عورات ".
منكر
أخرجه الديلمي من طريق إبراهيم بن أحمد الحسني: حدثنا الحسين بن