6633 - (كان إذا أُتى بالمرء قد شهد بدراً والشجرة، كبر عليه تسعاً، فإذا أُتى به قد شهد بدراً ولم يشهد الشجرة، أو شهد الشجرة ولم يشهد بدراً، كبر عليه سبعاً، وإذا أُتى به لم يشهد بدراً ولا الشجرة،

كبر عليه أربعاً) .

منكر جداً.

أخرجه ابن عدي في " الكامل" (6/ 142) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " (2/ 747) من طريق إبراهيم بن الحسن (أو الحسين)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015