6456

6456 - (من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة،

ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً، ثم حَلَقَ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ

الحجِّ) .

منكر.

أخرجه البزار في "مسنده" (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان

عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ

- كما في "التقريب" -، فقول الهيثمي في "المجمع" (3/261) :

"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح ".

فهذا غير صحيح لما علمت، ولذلك تعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" بقوله

(1/459) :

"قلت: فليح لا يحتج بما تفرد به، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره

"إلا النساء"، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح ".

وأيضاً، فشيخ البزار: (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال "الصحيح"،

وهو صدوق - كما قال أبو حاتم -.

والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس

مرفوعاً:

"إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".

وهو مخرج في "الصحيحة" (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة،

وقد اضطرب في متنه، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس، وتارة زاد فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015