6404

والثالثة: النكارة في المتن: فإن فيه مبالغة ظاهرة، غير معروفة في الأحاديث

الصحيحة، فإن اللعنة لا يستحقها من ارتكب شيئاً ما من المعاصي،ولا معنى

لتخصيص النساء بها. والله تعالى أعلم.

6404 - (لَوَدِدْتُ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْن أَهل نَجْرَانَ حجاباً، من شِدَّةِ

ما كَانُوا يُجَادِلُونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

ضعيف.

أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 301) : حدثنا عبد الملك

ابن مسلمة وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن سليمان بن زياد

عن عبد الله الحارث بن جزء: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره.

وأخرجه البزار في "مسنده" (1/98/171 - الكشف) : حدثنا محمد بن

إسحاق: ثنا الأسود: ثنا ابن لهيعة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات، إلا أن ابن لهيعة ضعيف

الحديث فيما رواه عنه غير العبادلة ونحوهم، والمذكوران ليسا منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015