6379 - (من صلى مكتوبةً أو سُبْحَةً، فَلْيَقْرَأْ بأمِّ القرآنِ، وقرآن
معها، فإن انتهى إلى أمِّ القرآنِ أَجْزَأَتْ عنه، ومَنْ كان مع الامامِ،
فليقرأْ قَبْلَه، أو إذا سكَتَ، فمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها [بأمِّ القرآنِ] ،
فهي خِدَاجٌ - ثلاثاً -) .
منكر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/133/2787) ، وابن الأعرابي
في "المعجم" (ق 138/2) ، والبيهقي في "جزء القراءة" (64) من طريق المثنى بن
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: