6346

6346 - (تُعْمَلُ الرِّحالُ إلى أربعةِ مساجدَ: إلى المسجدِ الحرامِ،

ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى، وإلى مسجدِ الجَنَد) .

باطل بذكر: (مسجد الجند) .

ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (23/38)

معلقاً فقال:

"وقد روى محمد بن خالد الجَنَدي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن

شعيب عن أبيه عن جده ... مرفوعاً"، ثم قال:

"هذا حديث منكر لا أصل له، ومحمد بن خالد الجندي، والمثنى بن الصباح:

متروكان، ولا يثبت من جهة النقل. و (الجند) باليمن بلد طاوس".

قلت: الجندي هذا قد وثِّق، وقال فيه البيهقي - تبعاً لشيخه الحاكم -:

"مجهول". ورده الذهبي في "المغني" بقوله:

"قلت: بل مشهور من شيوخ الشافعي، وقال الأزدي: منكر الحديث".

قلت: فالأولى تعصيب الجناية في هذا الحديث بشيخه المثنى، فإنه متفق

على تضعيفه.

وقد تقدم للجندي حديث آخر منكر بلفظ: "لا مهدي إلا عيسى" برقم

(77) ، وشأنه فيه شأنه هنا. فراجعه.

والحديث دون هذه الزيادة الباطلة صحيح متواتر، رواه جمع من الصحابة،

وقد خرجت طائفة من الطرق عنهم في "الإرواء" (1/226/773) ، و"أحكام

الجنائز" (224 - 225) ، و"الروض النضير" (713) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015