6216

طريقاً أخرى عن أبي إسحاق، والمتبادر: عن ابن مسعود. وهذا غير مراد؛ فاقتضى

التنبيه!

6216 - (مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمارَها فِي غَيْرِ بَيْتِ زوجِها إِلا كَشفت

السِتْرَ فيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ربِّها) .

منكر.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (1/187/3429) : حدثنا

بكر بن سهل قال: نا عبد الله بن يوسف قال: نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن

عروة عن عائشة:

أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحمام؛ فقال:

" إنه سيكون بعدي حمَّامات، ولا خير في الحمامات للنساء".

فقالت: يا رسول الله! فإنها تدخله بإزار؟ فقال:

"لا؛ وإن دخلته بإزار ودرع وخمار، وما من امرأة ... " الحديث. وقال:

"لم يروه عن عروة إلا أبو الأسود، تفرد به ابن لهيعة".

قلت: وهو ضعيف؛ كما قال الهيثمي (1/278) . وبه أعله المنذري في

"الترغيب" (1/90) .

وبكر بن سهل: ضعفه النسائي.

وقد خولف في إسناده عن ابن لهيعة: فقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة

عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن عمر بن الخطاب قال:

لا يحل للمؤمن أن يدخل الحمام إلا بمنديل، ولا مؤمنة إلا من سقم؛ فإني

سمعت عائشة تقول: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015