6148

والحديث في "الرسالة القشيرية " (ص 140) من الوجه المذكور.

وقد روي من حديث أبي هريرة وغيره نحوه. وتقدم برقم (199) و (3494) .

6148 - (لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة حتى تَعْرِضَ نفسها على

زوجها. قيل: وما عَرْضُها نَفْسَها على زوجها؟ قال: إذا نَزَعَتْ ثيابَها

فدخلت في فراشه فأَلزَقَتَ جلدها بجلده؛ فقد عَرَضَتْ) .

باطل.

أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (1/213) ، ومن طريقه ابن الجوزي

في "العلل المتناهية" (2/139/1063) ، وابن أبي حاتم في "العلل " (1/409) من

طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:

" قال أبي: هذا الحديث باطل ". وقال ابن الجوزي:

"لا يصح، قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده مناكير [كثيرة] ، لا تشبه

حديث الثقات، منها هذا الحديث ".

وتقدم له حديث آخر في المجلد التاسع رقم (4312) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015