وصح أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، فنكحها بأمره.

رواه مسلم، وعزاه في " منار السبيل " للمتفق عليه! وهو وهم كما نبهت عليه

في " الإرواء " (1804، 1864) .

وقد خالف ذلك من اعتبر الكفاءة في النسب، وهم الجمهور؛ كما نقله الشوكاني (6 / 115) وغيره. وقال الشافعي:

" ليس نكاح غير الأكفاء حَرَامًا فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا؛ صحّ، ويكون حَقّاً لهم تركوه، فلو رضوا الا وَاحِدًا؛ فله فسخُه. قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنَّسب حديث ".

قلت: ومع أن قول الشافعي هذا أعدل من مذهب الجمهور؛ فقد تعقبه الشيخ السالمي الإباضي في " شرحه على مسند الربيع " بقوله عقبه (3 / 13) :

" قلت: بل ثبت ذلك عند المصنف، وإن لم يسمعه الشافعي "!

فيقال له: أخطأت من وجهين:

الأول: أن قول الشافعي: " ولم يثبت. . . "؛ لا يعني أنه لم يسمعه، وإنما هو العكس تَمَامًا: سمع به ولم يثبت عنده.

والآخر: كيف ترد تلك الأحاديث الصحيحة المؤيّدة بالآية الكريمة: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ؟ ! وَأَخِيرًا: مَنْ هذا اَلْمُصَنِّف حتى تعارض بحديثه غَيْر اَلْمُسْنَد! عِلْمَ اَلْإِمَام

الشافعي الذي ملأ الآفاق؟ ! حتى ولو أسنده لم تقم به حجة؛ لجهالته، كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015