((ليِّن الحديث)) . وقال الخطيب:

((تفرد برواية هذا الحديث مرفوعاً، ولا يصح. وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: ((لا يتابع في جل حديثه)) ، ورواه غيره عن الأصمعي به موقوفاً. لم يذكر فيه أبا هريرة ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصحيح)) .

وأما النكارة؛ فقال الذهبي في ترجمة الأصمعي:

((وهذا حديث منكر؛ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ ليس فيها قميص. فأحمد بن عبيد؛ ليس بعمدة)) .

ونقله الحافظ في ((التهذيب)) وأقره.

وتكفينه - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب؛ هو من حديث عائشة في ((الصحيحين)) وغيرهما، وهو مخرج في ((أحكام الجنائز)) (ص 63) . فلم يكن هناك قُمصَانٌ ولا أزرازٌ!

وأما حديث جابر بن سمرة قال:

((كُفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض وإزار ولفافة، وكفن عمر في

ثوبين)) .

فرواه البزار (1 / 384 / 811 - كشف الأستار) من طريق أبي عبد الله عن سماك بن حرب عنه. وقال:

((لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة، وناصح؛ ضعيف)) .

قلت؛ وناصح: هو ابن عبد الله أبو عبد الله المُحَلمي؛ قال البخاري:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015