5816

5816 - (كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) (*) .

منكر. أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (1 / 337) من طريق عبد السلام ابن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان:

الأولى: الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة؛ فإنه لا يعرف له سماع منها؛ كما

قال ابن عبد البر وغيره.

والأخرى: تفرد عبد السلام بن حرب بهذا السياق، وهو إن كان ثقة حافظاً

فله مناكير؛ كما في ((التقريب)) .

قلت: وهذا منها في نقدي؛ فإنه قد خولف في متنه؛ فقال الطيالسي في ((مسنده)) (1547) : حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي - بصري ثقة صدوق - عن أبيه عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت:

((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير. . .)) الحديث، وفيه:

((وكان يقول في كل ركعتين التحيات. . .)) الحديث.

وقد تابعه حسين المعلم عن بديل به.

أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة (699) ، وابن حبان (1765 - الإحسان)

في ((صحاحهم)) ، وهو رواية لأ بي يعلى (4667) ، وهو مخرج في ((الإرواء)) (316) ، و ((صحيح أبي داود)) (752) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015