5655

وحديث ابن عمر فيه أنه: ليس من السنة حمل السلاح يوم العيد. فهذا

شيء، والنهي عنه شيء آخر. فتأمل.

5655 - (أولئكَ رِجَالٌ اَمنوا بالغَيْبِ. يعني: الذينَ تحوَّلوا في

الصَّلاةِ لما جاءَهًمْ خَبَرُ تحولِ القِبْلَةِ إلى المسجدِ الحرام) .

موضوع.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (25 / 43 / 82) ، ومن

طريقه ابن مردويه - كما في " تفسير ابن كثير " (1 / 193) - عن إسحاق بن

إدريس: ثنا إبراهيم بن جعفر: حدثني أبي عن جدته أم [أبيه] نُويلة بنت مسلم

قالت:

صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا

ركعتين، ثم جاءنا مَنْ يحدِّثنا: أن رسول الله قد استقبل البيت الحرام. فتحول

الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن

مستقبلون البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال:. . . فذكره.

قلت: وهذا إسناد واهٍ جداً؛ بل موضوع؛ آفته إسحاق بن إدريس هذا؛ قال

البخاري في " التاريخ " (1 / 1 / 382) :

" تركه الناس، وهو الأسواري أبو يعقوب ". وقال بحيى بن معين:

" كذاب يضع الحديث ".

وبه أعله الهيثمي في " المجمع "؛ وقال (2 / 14) :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015