وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ كَمَا تَرَى، فَهُوَ مَجْهُولٌ.
وَأمَّا أَبُوهُ خُزَيْمَةَ، فَلَم يُتَرْجِمْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلا غَيْرُهُ فِيمَا عَلِمْتُ، مَعَ أنَّهُ ذَكَرَهُ فِي التَّهْذِيبِ فِي الرُّوَاةِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، فَقَالَ:
«رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ خُزَيْمَةُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ مَحْفُوظٍ نُسْخَةًً كَبِيْرَةً» .
وَقَدْ رَوَى لَهُ الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثَاً آخَرَ (ص 468) بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَوَقَعَ فِيهِ:
«أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ خُزَيْمَةُ بْنُ جُنَادَةَ» .
5546 - «وَاكِلِي ضَيْفَكِ، فَإِنَّ الضَّيْفَ يَسْتَحِي أَنْ يَأْكُلَ وَحْدَهُ» .
مُنْكَرٌ. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ «مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ» (ص 487) بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْحَدِيثِ الَّذي قَبْلَهُ عَنْ ابْنِ عَائِذٍ عَنْ ثَوْبَانَ:
أنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَّمَ لَهُ طَعَامَاً، فَقَالَ النَّبِيُّ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. . . . . فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ مَجْهُولانِ كَمَا تَقَدَّمَ بيانُهُ آنِفَاً.
وَفِي مَتْنِهِ نَكَارَةٌ عِنْدِي، لأَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنْ تُشَارِكَ ضَيْفَهَا ثَوْبَانَ فِي الطَّعَامِ، وَهُوَ لَيْسَ مَحْرَمَاً لَهَا. وَاللهُ أَعْلَمُ.