وله شاهد مرسل مختصر بلفظ: " غيروا رأس الشيخ بحناء ".
أخرجه ابن سعد (5 / 452) .
497 - " إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي
تصلي فإذنها التصفيق ".
أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (2 / 247) من طرق عن حفص ابن عبد الله
حدثني إبراهيم بن طهمان عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة
والترمذي من طرق أخرى عن الأعمش به مختصرا بلفظ.
" التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ".
وقال الترمذي " حسن صحيح ".
وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا.
وهو في " صحيح أبي داود " برقم (867) .
وإنما خرجته باللفظ الأول لأنه مفصل، ولبيان صحة إسناده.
وقد أخرج أحمد في " مسنده " (2 / 290) حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أن
يزيد بن كيسان استأذن على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي، فسبح لي فلما سلم
قال: إن إذن الرجل إذا كان في الصلاة يسبح، وإن إذن المرأة أن تصفق، حدثنا
مروان أنبأنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مروان
أخبرني عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت: وهذه أسانيد ثلاثة، وكلها صحيحة إلا أن الأول موقوف على سالم ابن