481

رضي الله عنه:

" أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نبعد في البحر، ولا

نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين، لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ

بماء البحر؟ قال: نعم فإنه الحل ميتته، الطهور ماؤه ".

من فقه الحديث:

وفي الحديث فائدة هامة وهي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيى فيه، ولو

كان طافيا على الماء، وما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على

الماء؟ قال: إن طافيه ميتته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن ماءه طهور، وميته حل.

رواه الدارقطني (538) . وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح كما

هو مبين في موضع آخر.

481 - " لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير، قلت: إن ذلك لكائن؟

قال: نعم ليكونن ".

أخرجه البزار في " مسنده " (ص 238 - مصورة المكتب) : حدثنا محمد

ابن عبد الرحيم حدثنا عفان، وابن حبان في " صحيحه " (1889 - موارد) :

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قالا حدثنا

عبد الواحد ابن زياد: حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وقال البزار: " لا نعلمه من وجه يصح إلا من هذا الوجه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015