479

479 - " النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه

وعليه كفارة يمين ".

أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (935) وعنه البيهقي (10 / 72) :

حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا خطاب: حدثنا

عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى

الله عليه وسلم.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير خطاب وهو ابن القاسم

الحراني وهو ثقة كما قال ابن معين وأبو زرعة في رواية عنه.

وقال البرذعي عنه: " منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل موته ".

وذكره ابن حبان في " الثقات ".

وقال الحافظ في " التقريب ": " ثقة اختلط قبل موته ".

قلت: جزمه باختلاطه غير جيد، ولم يذكره أحد به غير أبي زرعة كما سبق،

ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك فيه بقوله: " يقال ... " فإنه من

صيغ التمريض كما هو معلوم.

ثم إن الحديث له شواهد من حديث عائشة وغيرها، وقد خرجتها في " الإرواء "

فراجع الأحاديث (2653، 2654، 2656، 2657) .

وفي الحديث دليل على أمرين اثنين:

الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله، وجب الوفاء به وأن ذلك كفارته، وقد صح

عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن

يعصي الله فلا يعصه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015