لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار

وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما في " الزوائد " لأن رفاعة بن شداد القتباني -

بكسر القاف وسكون المثناة - وثقه النسائي وذكره بن حبان في " الثقات " وباقي

رجال الإسناد رجال مسلم. وفي لفظ للنسائي:

" إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله رفع له لواء ... ".

وورد بلفظ:

" من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برىء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا ".

أخرجه البخاري في " التاريخ " والطحاوي في " المشكل " (1 / 78) والخرائطي

والطبراني في " الصغير " (ص 9، 121) وأبو نعيم في " الحلية " (9 / 24)

من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد به.

وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق

يهم. كما في " التقريب ".

وأخرجه الطيالسي (ص 181 رقم 1285) : حدثنا محمد بن أبان عن السدي به بلفظ:

" إذا أمن الرجل الرجل على نفسه " والباقي مثله سواء.

ورواه ابن حبان في " صحيحه " (رقم 1682 - موارد) بلفظ:

" أيما رجل أمن رجلا " والباقي مثله، وكذلك هو في " المسند " (5 / 223 -

224) دون قوله: " وإن كان المقتول كافرا ".

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعا به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015