368

وأبو نعيم عن زيد بن الحواري عنه، ورجاله ثقات غير زيد هذا

فهو ضعيف.

368 - " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج ".

أخرجه الدارقطني في " سننه " (418) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو

ابن شعيب عن أبيه عن جده.

" أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... ".

فذكره.

وكذلك رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": أخبرنا المثنى بن الصباح به.

وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " كما في " نصب الراية "

(3 / 265) .

قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 11) :

" والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن

عكرمة قال: " خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر:

هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج ".

أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في

" الموطأ " و " المصنف " لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع

وقد خرجت ذلك كله في " إرواء الغليل " (2250) ، ولذلك فإني أرى أن تقوية

الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من

غير واحد، فتابعه ابن جريج عند أحمد (2 / 182) والدارقطني، والأوزاعي عند

أبي داود (2276) والحاكم (2 / 207) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

عبد الله بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015