3991- (اقتُلُوا الحيّاتِ والكلابَ، واقتلُوا ذا الطُّفيَتَينِ والأبتَرَ؛ فإنّهما يلتمسانِ البصَرَ، ويستسقطانِ الحَبَالى) .
ورد من حديث ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم:
أ- أما حديث ابن عمر؛ فيرويه سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال:
سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب، ويقول: ... فذكره.
أخرجه مسلم (7/38) - هكذا بزيادة: "الكلاب " ...
وأخرجه البخاري (3297) ، وأبو داود (5/411/5252) ، والترمذي (5/191/1528) - وصححه-، وابن ماجه (2/1169/3535) ، وابن حبان (7/461/5609) ، وأحمد (2/9و121) ، وليس عندهم لفظ: "الكلاب ".
وقد جاءت من طريق نافع عن ابن عمر، عند الشيخين وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء " برقم (2549) .
2- وأما حديث عائشة؛ فله عنها طرق:
الأولى: عن هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها.
أخرجه البخاري (2308) ، وابن ماجه (2/1169/3534) ، وأحمد (6/29و52و134و230) مختصراً.
الثانية: عن سائبة عنها رضي الله عنها.
أخرجه أحمد (6/49و 83 و147) .
وأخرجه مالك (3/142) عن السائبة مرسلاً.