3948

ولجملة (الحرمة) طريق ثالث: عند البزار (2/ 134/1372) وغيره عن أبي وائل عنه؛ وقد تكلمت عليها هناك.

ومن هذا الوجه أخرج البخاري (88- فتح) ، ومسلم (1/57-58) ، وأبو عوانة (1/24- 25) وغيرهم من طريقين عن أبي وائل: الجملة الأولى فقط.

ولسائره شاهد قوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

"كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه ".

رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " الإرواء " (2450) .

وبذلك صح الحديث بشطريه. والحمد لله رب العالمين. *

3948- (ذمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ، فإن جارَت عليهم جائرةٌ؛ فلا تُخفِرُوها؛ فإن لكل غادرٍ لواءً يُعرَفُ به يوم القيامة) .

أخرجه أبو يعلى في "مسنده " (ق 202/ 1/ مصورة المكتب) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي سعد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن عائشة قالت: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أبي سعد؛ فلم أعرفه.

وأما الهيثمي؛ فكأنه عرفه؛ فقد قال (5/329) :

"رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أسعد، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله رجال (الصحيح) ".

ثم قال في الصفحة التالية وقد ذكره عنها بلفظ آخر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015