324

وله شاهد من حديث جابر نحو حديث ابن عمر الأول. يرويه سفيان الثوري عن أبي

الزبير عن جابر به.

أخرجه البزار (ص 66 - زوائده) والبيهقي.

ورجال إسناده ثقات، وليس له علة تقدح في صحته، سوى عنعنة أبي الزبير، فإنه

كان مدلسا، وبها أعله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " (رقم 1383 -

بتحقيقي) ، ومع ذلك صرح الحافظ ابن حجر في " بلوغه " أنه قوي. فالله أعلم.

والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح. والله تعالى هو الموفق.

وقد روى أبو عوانة في " مسنده " (2 / 338) عن عمر بن محمد قال:

دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال: فحدثنا قال:

" دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال: فوجدني قد كسرت لي نمرقة يعني الوسادة

قال: وبسطت عليها خمرة، قال: فأنا أسجد عليها، قال: فقال لي: يا ابن أخي

لا تصنع هذا، تناول الأرض بوجهك، فإن لم تقدر على ذلك، فأومئ برأسك إيماء ".

وسنده صحيح على شرط الشيخين.

324 - " من خبب خادما على أهلها، فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا ".

أخرجه الإمام أحمد (2 / 397) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن

عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015