303

أخرجه الخطيب في " الموضح " (1 / 68 - 69) .

وجملة القول أن الحديث إنما يصح باللفظ الأول.

303 - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك

" فقد " حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على

المسلمين ".

أخرجه أبو داود (2641) والترمذي (2 / 100) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني،

والنسائي (2 / 161، 269) عن حبان (وهو ابن موسى المروزي) وأحمد

(3 / 199) عن علي بن إسحاق (وهو السلمي المروزي) كلهم عن عبد الله بن

المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: فذكره.

وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".

وتابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به.

أخرجه أبو داود (2642) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2 / 123) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان المروزي.

ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه

أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله، فقال:

فذكره موقوفا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015