3366

" (تنبيه) : لم يروه أحد منهم بلفظ: "ومن غصب "، نعم " في "الطبراني " من حديث وائل بن حجر: "من غصب ... " فذكر حديث الترجمة.

قلت: ففي هذا (التنبيه) فائدتان:

الأولى: الرد على الناجي في استدراكه المذكور على الحافظ.

والأخرى: بيان خطأ نسبة الحديث من الحافظ وغيره لرواية ابن مسعود،

والله ولي التوفيق.

ثم رأيت السيوطي قد عزاه في "الجامع الكبير" (2/804) للطبراني عن وائل

ابن حجر، فالحمد الله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.

ولم يتنبه لهذا الخطأ، ولا لتلك المتابعة القوية المصححة للحديث المعلقون الثلاثة، فضعفوا الحديث (2/268) مقلدين الهيثمي في تضعيفه للحماني!! ********

3366- (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته) .

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (5/236/5116) : حدثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: ثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم:

أن معاذاً قال: يا رسول الله! أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015