أخرجه ابن أبي شيبة (6/82/347) ، وأحمد (2/180) .

وتابعه محمد بن عجلان به، ولفظه:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق؟ فقال:

"من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً؛ فلا شيء عليه ".

أخرجه جمع منهم الترمذي (1289) وقال:

"هذا حديث حسن ".

وله شاهد موقوف، يرويه مجاهد عن أبي عياض قال: قال عمر:

"إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة".

أخرجه ابن أبي شيبة (6/83/350) ، والبيهقي (9/359) من طريقين عن منصور عن مجاهد به.

قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال:

"وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم ".

قلت: وهذا معناه أو لازمه: أنه لا يجوز أن يدخل الحائط أو البستان إلا للضرورة، ومن الأدلة روايات عديدة ساقها البيهقي، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -:

".. وإذا أتيت على حائط بستان؛ فنادِ صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلا؛ فكل، غير أن لا تفسد، وفي رواية: ولا يحملن ".

وإسناده جيد، وهو مخرج في "الإرواء" (2521) .

ثم إن أثر عمر: رواه عبد الرزاق (10/223/18918) بسند آخر منقطع. *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015