من

ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت

الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على

الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين، " يجعل التسليم في

آخره ".

أخرجه أحمد (رقم 650 / 1375) وابنه (1202) والترمذي (2 / 294، 493 -

494) والنسائي (1 / 139 - 140) وابن ماجه (1 / 354) والطيالسي

(1 / 113 - 114) وعنه البيهقي (2 / 273) والترمذي أيضا في " الشمائل "

(2 / 103 - 104) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:

" سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا

تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: " فذكره.

وقال الترمذي:

" حديث حسن، وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله

عليه وسلم، في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا

الحديث.

وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله

عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وهو ثقة عند بعض أهل

العلم ".

قلت: وهو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب ". وقد وثقه ابن المديني وغيره

وقال النسائي: " ليس به بأس "، فهو حسن الحديث.

والزيادة التي في آخره للنسائي.

وروى منه أبو داود (1 / 200) وعنه الضياء في " المختارة " (1 / 187) من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015