قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات

على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث كما يأتي، غير شيخ

ابن حبان: عبدان، وهو الأهوازي، وهو حافظ حجة، له ترجمة جيدة في " تذكرة

الحفاظ " و " السير " (14 / 168 - 172) . وأخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (5

/ 508) وأحمد (3 / 297 - 298 و 322) وكذا مسلم (6 / 154) من طرق عن ابن

جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله.. فذكر المناهي الخمس دون

النهي عن الشرب، وذكر مكانها: " ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت

". وزاد أحمد: " قلت لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيا؟ قال:

نعم. قال: أما (الصماء) - فهي إحدى اللبستين -: تجعل داخلة إزارك وخارجته

على إحدى عاتقيك. قلت لأبي الزبير: فإنهم يقولون " لا يحتبي في إزار واحد

مفضيا؟ قال: كذلك سمعت جابرا يقول: لا يحتبي في إزار واحد. قال حجاج عن ابن

جريج: قال: عمر ولى (?) مفضيا ". ثم روى مسلم وأبو عوانة وغيرهما من طرق

أخرى عن أبي الزبير النواهي الأربع، وفي رواية لهما: " وأن يحتبي في ثوب

واحد كاشفا عن فرجه ". زاد أبو عوانة في رواية له:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015