(3480)

والترمذي (1280) والحاكم (2 / 34) والبيهقي أيضا، وقال الترمذي: " حديث

غريب، وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق ". وأما

الحاكم فسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: " عمر واه ". وقال ابن حبان في "

الضعفاء " (2 / 82) : " ينفرد بالمناكير عن المشاهير على قلة روايته، حتى

خرج بها عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات ". ثم ساق له حديثين منكرين

هذا أحدهما، والآخر مخرج في " الضعيفة " (4379) ، و " الإرواء " (1257) .

وبكلام الترمذي وابن حبان أعله ابن الجوزي في " العلل " (2 / 106) ولم يزد

. الطريق الثانية: يرويه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: " نهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ". أخرجه أبو داود (3479) وابن

الجارود في " المنتقى " (201 / 580) والطحاوي أيضا في " الشرح "، و " مشكل

الآثار " (3 / 273) والحاكم أيضا، والبيهقي، وقال الحاكم: " صحيح على

شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ولا يلتفت إلى قول ابن عبد

البر في " التمهيد " (8 / 403) :

طور بواسطة نورين ميديا © 2015