2971

2971 - " نهى عن ثمن الكلب والسنور ".

هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: أبو

الزبير، ورواه عنه أربعة من الثقات على ضعف في حفظهم: الأول: معقل بن

عبيد الله الجزري عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: " زجر

النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ". أخرجه مسلم (5 / 35) والبيهقي (6 / 10

) .

الثاني: ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور

.. الحديث مثله. أخرجه أحمد (3 / 386) وهذا لفظه، وابن ماجه (2161)

مختصرا، ولم يذكر الكلب. لكن ذكره أحمد في رواية أخرى (3 / 339) وكذا

الطحاوي في " شرحه " (2 / 226) . الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ: " نهى عن

ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه النسائي (2 / 196) وقال عقبه

: " ليس هو بصحيح ". قلت: كأن النسائي يعني زيادة " كلب الصيد "، لتفرد حماد

بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى

المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في "

الإرواء "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015