2922

أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في "

الصحيحين " وغيرهما، وقد خرجته في " الإرواء " (2326) ، فالحديث متنه صحيح

. والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد: " فإن زنت فاجلدوها " في

المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث " الصحيحين " المشار

إليه آنفا: " قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ". لكن في

رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد (زاد في رواية: عن

أبيه) عن أبي هريرة، وزاد: " فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر

، أو ضفير من شعر ". وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " مسلم " (5 /

123 - 124) دون الزيادة. والله أعلم.

2922 - " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن،

وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: * (ومن الناس من يشتري لهو

الحديث ليضل عن سبيل الله) * إلى آخر الآية ".

أخرجه الترمذي (1282 و 3193) وابن جرير الطبري في " التفسير " (21 / 39)

وأحمد (5 / 252 و 264) والحميدي (910) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي "

(ق 5 / 1) والبيهقي في " السنن " (6 / 14) والثعلبي في " تفسيره " (3 /

75 / 1) وعنه البغوي في " تفسيره " (6 / 284) والواحدي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015