2905

2905 - " نهى عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فجلوس بين الظل والشمس، والمجلس

الآخر: أن تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك، والملبسان: أحدهما: أن تصلي في

ثوب ولا توشح به. والآخر: أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء ".

أخرجه الحاكم في " المستدرك " (4 / 272) وابن عدي في " الكامل " (4 / 329 -

330) من طريق أبي ثميلة: حدثني أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي

حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: فذكره مرفوعا. أورده

ابن عدي في ترجمة أبي المنيب هذا، وذكر الخلاف فيه، وساق له أحاديث ثم قال

: " وله غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به ". قلت: وهذا هو الذي يتخلص من

خلافهم فيه، أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، صحيح الحديث إذا وافق الثقات،

وهو الذي يشير إليه قول الذهبي في " الكاشف ": " وثقه ابن معين وغيره، وقال

البخاري: عنده مناكير ". وزاد في " المغني ": " وأنكر أبو حاتم على

البخاري إدخاله في الضعفاء ". وقال الحافظ: " صدوق يخطىء ". وأما الحاكم

فسكت عنه، ولا أدري لم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015