2872

يتزوج الرجل المرأة، فإذا تقادم صحبتها، وطال

عهدها، ونفضت ما في بطنها، طلقها من غير ريبة. قلت: وهذا إسناد صحيح متصل

عندي كما كنت حققته في " إرواء الغليل " (7 / 42) ، فليراجعه من شاء.

وللجملة الأولى منه طريق أخرى تقدمت برقم (1666) . قوله: (وما يعلق يداها

الخيط) كناية عن صغر سنها وفقرها. في " النهاية ": " قال الحربي: يقول من

صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد حث أصحابه على

الوصية بالنساء، والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم ". قلت

: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم

يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا!!

2872 - " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا

يملك ابن آدم " (?) .

رواه أبو داود (3313) والطبراني (1 / 134 / 1) عن يحيى بن أبي كثير قال:

حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي

صلى الله عليه وسلم أن ينحر بـ " بوانة "، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: إني نذرت أن أنحر بـ " بوانة "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قال: لا، قال: " فهل كان فيها

عيد من أعيادهم؟ "، قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015