2802

أو يقدم

حديث الترجمة أنه حاظر، والحاظر مقدم على المبيح. والله سبحانه وتعالى

أعلم.

2802 - " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي،

وإن شئت فلا تقضي ".

أخرجه بهذا اللفظ أحمد (6 / 343 - 344) والدارمي (2 / 16) والطحاوي في "

شرح المعاني " (1 / 353 - هندية) والطيالسي أيضا (رقم 1616) والطبراني

في " المعجم الكبير " (24 / 407 / 990) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا سماك بن

حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء: أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن

كرهت أن أرد سؤرك. فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، هارون هذا مجهول

كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الذهبي في " الميزان ": " لا يعرف ولا

هو في (ثقات ابن حبان) ". وقد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها

وخرجتها في صحيح أبي داود " (2120) وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو

تصحيحه لطرقه، وقد حسن العراقي أحد أسانيده. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر

فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار " (2 / 151)

عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه

يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015