هندية)

والحاكم (2 / 124) وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (25 / 1 - 2)

ومن طريقه العسقلاني في " تخريج المختصر " (ق 237 / 1) والبزار (2 / 301 -

البحر الزخار) من طرق عن محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن

بن عوف: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما حكم سعد بن معاذ في

بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموس، وأن تقسم أموالهم وذراريهم، فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال العسقلاني: " هذا حديث حسن،

ومحمد بن صالح التمار مدني صدوق، وقد خالفه عياض بن عبد الرحمن فقال: عن سعد

بن إبراهيم عن أبيه عن جده. وخالفهما شعبة - وهو أحفظ منهما - فقال: عن سعد

بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري. ومن طريق شعبة خرج في "

الصحيحين " ولفظه في آخره: " لقد حكمت فيهم بحكم الملك "، ولم يذكر ما بعده

". قلت: لكن للزيادة التي أشار إليها - وفيها إثبات الفوقية لله تعالى -

شاهدان مرسلان ذكرتهما في " مختصر العلو " (87 / 15) وكأنه لذلك صححه الذهبي

في " تلخيص المستدرك "، وفي " العلو " أيضا، والمرسل الأول: رواه ابن

إسحاق في " سيرة ابن هشام " (3 / 259) : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد

الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم لسعد: " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ".

وهذا إسناد جيد فهو شاهد قوي للموصول، وقال الحافظ: " رجاله ثقات، و (الأرقعة) جمع (رقيع) بالقاف والعين، وهو من أسماء السماء ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015