أخرجه عنه أحمد أيضا (

3 / 294) . وأخرجه الطحاوي (4 / 171) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به

. ورواه مسلم (6 / 77) من طريق ابن بكر فقال: حدثني محمد بن حاتم: حدثنا

محمد ابن بكر به مسلسلا أيضا بالتحديث. وقد جاء الحديث في " الصحيحين "

وغيرهما من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وجندب بن سفيان، وهي مخرجة في

" إرواء الغليل " (4 / 366 - 368) ، فليراجعها من شاء. (فائدة وتنبيه هام

) : قوله: (عتودا جذعا) : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى

وأتى عليه حول، والجمع: (أعتدة) . و (الجذع) من المعز ما دخل في السنة

الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنته، وقيل أقل منها كما في " النهاية ".

ففي حديث جابر الشاهد فائدتان: الأولى: ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن

يضحي قبل صلاة العيد، وأن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى. والأخرى: أن الجذع

من المعز لا يجوز في الأضحية، وهذا بخلاف الجذع من الضأن، فإنه يجزي لأحاديث

صحيحة وردت في ذلك صريحة، خرجت بعضها في " الإرواء "، و " صحيح أبي داود " (

2494) وغيرهما. ولا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ: " لا تذبحوا إلا

مسنة، إلا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015