2689

2689 - " نهي أن يشرب من كسر القدح ".

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (رقم - 6976 - مصورتي) من طريق موسى بن

إسماعيل أبي سلمة التبوذكي: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن

برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: فذكره على البناء للمجهول، لم

يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: " لم يروه عن جعفر بن برقان،

ولا عن معمر إلا ابن المبارك، تفرد به موسى بن إسماعيل ". قلت: كلا، بل

تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك به. أخرجه أبو نعيم في "

الحلية " (9 / 38) . وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم،

وقال الهيثمي (5 / 78) : " رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله ثقات رجال

الصحيح ". ثم قال: " وعن ابن عباس وابن عمر قالا: يكره أن يشرب من ثلمة

القدح، وأذن القدح. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ". قلت: في

إسناده (11 / 64 / 11055) نعيم بن حماد، ضعيف، وإنما أخرج له البخاري فقط

مقرونا. وتقدم له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري برقم (388) مرفوعا بلفظ: "

ثلمة القدح "، وهذا الحديث مفسر له، قال ابن الأثير: " أي موضع الكسر منه،

وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه

ويديه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015