" صحيحه " (951) والبيهقي (3 / 153) وابن حبان (4

/ 185 / 2744) وأحمد (1 / 290 و 337) وأبو عوانة والطحاوي (1 / 245)

ولفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ".

والباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3 / 144)

والنسائي، وأحمد (1 / 369) . الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "

مسنده " (2742) : حدثنا هشام عنه به. ولفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك

الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء) ؟ قال: ركعتين.. إلخ.

وأخرجه أحمد (1 / 226) : حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا

قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1 / 290) . وقد صرح قتادة بالتحديث

عنده في رواية شعبة. قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر

إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل

حكى الإمام الشافعي في " الأم " (1 / 159) إجماع عامة العلماء على ذلك،

ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (2 / 465) وأقره، وعلى ذلك جرى عمل

السلف، فروى مالك في " الموطأ " (1 / 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة

عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015