2596

وله طرق أخرى عن جابر بنحوه

في " الصحيحين " وغيرهما، وهي مخرجة في " الإرواء " (925) . وفي الحديث

دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم، وعليه يحمل

قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس من البر الصيام في السفر " وقوله: " أولئك

هم العصاة "، وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا خلاصة

ما تدل عليه أحاديث الباب، فلا تعارض بينها والحمد لله.

2596 - " أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة ".

رواه ابن ماجه (1 / 363) وأحمد (3 / 309 / 330) عن زائدة: حدثنا عبد الله

بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة، قال: فأنت يا عمر

؟ فقال: آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. وهذا سند حسن

كما في " زوائد ابن ماجه " و " التلخيص " (4 / 237) وله شواهد تبلغ بها إلى

درجة الصحة، فمنها عن ابن عمر نحوه. أخرجه ابن ماجه، وابن نصر في " قيام

الليل " ص (116) والحاكم (1 / 1 - 3) عن محمد بن عباد المكي: حدثنا يحيى

بن سليم عن عبيد الله عن نافع عنه. وقال الحاكم: " إسناد صحيح ". ووافقه

الذهبي، وكذلك قال صاحب " الزوائد ". قلت: وهو على شرط الشيخين، فإن

رجاله كلهم من رجالهما. ورواه ابن ماجه، وابن حبان (673 - موارد) أيضا،

قال الحافظ: " وكذا البزار، وقال: " لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن

نافع إلا يحيى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015