2545

محمد حدثنا عمرو بن

العباس: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين الجيران، قال

: فذبحتها، فقسمتها بين الجيران، ورفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

، وكان أحب الشاة إليه الذراع، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة

: ما بقي عندنا منها إلا الذراع. قال: " كلها بقي إلا الذراع ". وقال

المختصر وهو ابن حجر: " إسناده حسن ". وقال الهيثمي في " المجمع " (3 /

109) : " رواه البزار، ورجاله ثقات ". قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون من

رجال " التهذيب " غير علي بن محمد، فلم أعرفه الآن. ثم رأيت حديث الترجمة في

" المستدرك " (4 / 136) مختصرا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به عن عائشة

قالت: " كانت لنا شاة فخشينا أن تموت، فقتلناها وقسمناها إلا كتفها ".

وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.

2545 - " إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه ".

أخرجه أحمد (4 / 446 و 5 / 2 و 3) من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن

معاوية عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا

إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، واسم أبي قزعة سويد بن حجير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015