2534

2534 - " إذا قرأ الإمام: * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) *، فأمن الإمام فأمنوا

، فإن الملائكة تؤمن على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما

تقدم من ذنبه ".

أخرجه أبو يعلى (4 / 1408) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن

سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت:

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وعمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو

عثمان البغدادي، ثقة حافظ، احتج به الشيخان وغيرهما. وقد أخرجاه وغيرهما

، وهو مخرج في " الإرواء " (344) بلفظ: " إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من

وافق.. " إلخ. وإنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة، وهي قوله

بعد * (ولا الضالين) *: " فأمن الإمام فأمنوا "، فإنها صريحة بأمرين اثنين:

الأول: أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة، والآخر: أن المأموم يؤمن بعد فراغ

الإمام من التأمين. وقد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ

في " الفتح " (2 / 218 - 219) ، منها أن معنى قوله: إذا أمن، بلغ موضع

التأمين، كما يقال: أنجد إذا بلغ نجدا، وإن لم يبلغها. قال ابن العربي: "

هذا بعيد لغة وشرعا ". وقال ابن دقيق العيد: " وهذا مجاز، فإن وجد دليل

يرجحه عمل به، وإلا فالأصل عدمه ". قال الحافظ: " استدلوا له برواية أبي

صالح عن أبي هريرة بلفظ: إذا قال الإمام: * (ولا الضالين) * فقولوا: (آمين

) ، قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: إذا أمن على المجاز ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015