محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده مرفوعا به. أخرجه ابن

ماجة (270) . قلت: وهذا إسناد ضعيف. 2 - وأما حديث جابر، فيرويه سالم بن

أبي الجعد عن جابر مرفوعا به. أخرجه الحاكم (1 / 161) ، وقال: " صحيح على

شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي. وأقول: هو صحيح فقط، لأن هارون بن إسحاق

الهمداني أحد رواته ليس من رجال الشيخين، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "

صحيحه " (117) وقال: " فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك

يجزيء، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه ". قلت: وهو كما قال:

لكن ينبغي مجانبة الإسراف في ماء الوضوء والغسل لأنه منهي عنه.

3 - وأما حديث أنس فيرويه شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر بن عتيك عنه

بلفظ: " يجزي في الوضوء رطلان من ماء ". أخرجه أحمد (3 / 179) والترمذي (

2 / 507 / 609 - شاكر) وقال: " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا

اللفظ ". قلت: شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - سيء الحفظ، ولكنه لم

يتفرد به، فقد تابعه سفيان عن عبد الله بن جبر به. أخرجه أبو عوانة في "

صحيحه " (1 / 233) : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام

قال: حدثنا سفيان بلفظ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015