2425

أشرب، وما أدع؟ قال: وما هي؟

قلت: البتع والمزر: قال: ما البتع والمزر؟ قال: أما البتع، فنبيذ العسل

وأما المزر، فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... " فذكره

وليس عند أحمد: " فإني حرمت ... ". قلت: وهذا إسناد جيد. وتابعه أبو

بردة بن أبي موسى عن أبيه به نحوه. أخرجه مسلم (6 / 99 - 100) والنسائي

وأحمد (4 / 407 و 410 و 415 - 416 و 417) . وللشطر الأول منه شاهد من حديث

بريدة مرفوعا. أخرجه مسلم (6 / 98) وأبو داود (2 / 132) . وأخرج الشطر

الثاني منه من حديث بريدة أيضا وعائشة وابن عمر.

2425 - " لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية.

قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا

: يا رسول الله ... فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه. ثم قال: إن

الله حرم علي، أو حرم: الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام ".

أخرجه أبو داود - والسياق له - (2 / 131) وأحمد (1 / 274) عن أبي أحمد:

حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس: " أن

وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! فيما نشرب؟ قال: فذكره. قال سفيان:

فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة؟ قال: الطبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015