ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة (2 / 105)

والبيهقي (10 / 348) وأحمد (3 / 321) وابن حبان (1215) من طريق روح بن

عبادة حدثنا ابن جريج به. وتابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال

: " بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما

كان عمر نهانا، فانتهينا ". أخرجه أبو داود (2 / 163) وابن حبان (1216)

والحاكم (2 / 18 - 19) والبيهقي (10 / 347) وقال الحاكم: " صحيح على

شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ثم روى له الحاكم شاهدا من طريق

شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نبيع

أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ومن هذا الوجه أخرجه

الطيالسي (1 / 245) وعنه البيهقي وأحمد (3 / 22) . وقال الحاكم: " صحيح

"، ووافقه الذهبي! قلت: وزيد العمي ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب "

، ولذلك قال في " التلخيص الحبير " (4 / 218) : " وإسناده ضعيف ".

والذهبي نفسه أورده في " المغني "، وقال: " مقارب الحال، قال ابن عدي: لعل

شعبة لم يرو عن أحد أضعف منه ". قلت: ولا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في

عهده صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث وإنما الشك في استمرار ذلك وعدم نهيه

صلى الله عليه وسلم عنه، قال البيهقي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015