2408

2409

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب نحوه. أخرجه مسلم (8 / 97) .

2408 - " وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين ".

أخرجه الطيالسي (1 / 146) وأحمد (6 / 358) وعنه أبو نعيم في " الحلية " (

7 / 163) والبيهقي (3 / 306) والخطيب (4 / 63) عن طلحة بن مصرف عن امرأة

من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم أنه قال: فذكره. قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير المرأة

القيسية، فلم أعرفها. لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا: " لتخرج العواتق

وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزلن الحيض المصلى

". أخرجه البخاري (3 / 469 - طبع الخطيب) والبيهقي (3 / 306) . وروى ابن

أبي شيبة (2، 182) عن طلحة اليامي أيضا قال: قال أبو بكر: " حق على كل ذات

نطاق الخروج إلى العيدين ". ورجاله ثقات رجال الشيخين.

2409 - " وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك ".

أخرجه ابن ماجة (2395) وأحمد (2 / 185) والبزار (145 - زوائده) عن عبيد

الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015