2357

2358

2357 - " من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها، أو

ينبذ إليهم على سواء ".

أخرجه الطيالسي (1 / 240 / 2075) : حدثنا شعبة عن أبي الفيض الشامي قال:

سمعت سليم بن عامر يقول: " كان بين معاوية وبين الروم عهد، فكان يسير

في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على دابة، أو على

فرس، وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، (مرتين) ، فإذا هو عمرو بن

عبسة السلمي، فقال له معاوية: ما تقول؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: (فذكره) ، فرجع معاوية بالناس ". وهكذا أخرجه أبو

داود (1 / 434) والترمذي (1580) وأحمد (4 / 358 - 386) من طرق عن شعبة

به، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات.

2358 - " من كان له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره ".

أخرجه ابن ماجة (2493) والضياء في " المختارة " (65 / 55 / 1) عن شريك عن

سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

وهذا إسناد ضعيف، سماك - وهو ابن حرب - صدوق، كما قال الحافظ، لكن روايته عن

عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015