2327

حيث لا يحتسب

) * (?) . وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد

الرحمن عبد الخالق: " القول الفصل في بيع الأجل " فإنها فريدة في بابها،

مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.

2327 - " من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها ".

أخرجه البخاري في " التاريخ " (4 / 2 / 328) وابن ماجة (2 / 97)

والطيالسي (1 / 263) وابن عدي (358 / 1) عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن

حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، يوسف بن ميمون - هو المخزومي مولاهم الكوفي

الصباغ - ضعيف، ومع ذلك قال ابن عدي: " هذا الحديث لا أرى به بأسا ".

قلت: لعل ذلك لأنه تابعه يزيد بن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة به. أخرجه

البخاري أيضا وكذا الطيالسي والبيهقي (6 / 33) . ويزيد هذا - هو أبو خالد

الدالاني - من رجال " التهذيب "، قال الحافظ: " صدوق يخطىء كثيرا، وكان

يدلس ". ولم يعرفه البوصيري في " زوائده "، فقال (155 / 1) : " لم أعلم

يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح ". قلت: والسبب في ذلك أنه عزاه البيهقي

فقط، ووقع فيه: " يزيد بن أبي خالد "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015