2322

2322 - " من أكل لحما فليتوضأ ".

أخرجه أحمد (4 / 180، 5 / 289) عن معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع -

قال أحمد: هو سليمان بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة وليث بن سعد - عن

القاسم مولى معاوية قال: " دخلت مسجد دمشق، فرأيت أناسا مجتمعين، وشيخا

يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية، فسمعته يقول سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره. قلت: وهذا سند حسن، بعد أن كشف

لنا الإمام أحمد عن هوية سليمان بن أبي الربيع هذا، فقد قال الهيثمي (1 / 248

) بعدما عزاه لأحمد: " لم أر من ترجمه ". وهذه حقيقة، فالرجل لم يتعرض له

أحد بذكر بهذا الاسم الذي وقع في هذا السند، حتى ولا الحافظ في " التعجيل "،

فرحم الله الإمام أحمد، ما أكثر علمه وفوائده! وسليمان الذي روى عنه الليث

وشعبة هو ابن عبد الرحمن بن عيسى، ويقال: سليمان بن يسار، ويقال: سليمان

بن أنس بن عبد الرحمن الدمشقي كما في " التهذيب ". قلت: وينبغي أن يزاد: "

ويقال: سليمان بن أبي الربيع ". قلت: وهو ثقة. والقاسم هو ابن أبي عبد

الرحمن صاحب أبي أمامة، وهو حسن الحديث.

(فائدة) : الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت

التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء

من لحوم الإبل؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015