" فلما قعد افترش رجله اليسرى.. وأشار بإصبعه السبابة ".

وتابعه عنده (4 / 317 / 318) سفيان - وهو الثوري - وزهير بن معاوية،

ورواه الطبراني (22 / 78 و 83 و 84 و 85 و 90) من طريقهما وآخرين.

والآخر: الإشارة بقيد التشهد. وهو في " المسند " (4 / 319) من طريق أخرى

عن شعبة بلفظ: " فلما قعد يتشهد.. أشار بإصبعه السبابة وحلق بالوسطى ".

وسنده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة أيضا (698) . وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي

في " شرح المعاني " (1 / 152) والطبراني في " المعجم الكبير " (22 / 34 /

80) ، وزاد: " ثم جعل يدعو بالأخرى ". وتابعهما زائدة بن قدامة بلفظ: "

فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها ". أخرجه أبو داود وغيره

من أصحاب السنن، وأحمد (4 / 318) والطبراني (22 / 35 / 82) وصححه ابن

خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في " صحيح

أبي داود " (717) . وتابعه أبو عوانة بنحوه، وفيه: " ثم دعا ". أخرجه

الطبراني (22 / 38 / 90) . وابن إدريس مثله. رواه ابن حبان (486) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015