وفي رواية لأحمد (1 / 354) من هذا الوجه: " كان يعجبه في

يوم العيد أن يخرج أهله ". وفي أخرى له (3 / 363) وكذا الأصبهاني في "

الترغيب " (ق 250) من طريق الحجاج أيضا عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ: " كان

يخرج في العيدين، ويخرج أهله ". وقال الإمام أحمد (6 / 184) : حدثنا علي

قال: أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت: " قد كانت تخرج الكعاب من

خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ". قلت: وهذا إسناد ضعيف

منقطع بين أبي قلابة وعائشة. وعلي - وهو ابن عاصم - ضعيف لسوء حفظه،

وإصراره على خطئه لكنه قد توبع عند ابن أبي شيبة في " المصنف " (2 / 182) .

وقد ثبت الأمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند

الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية. وروى الطيالسي (706) : حدثنا شعبة عن

محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن أخت عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: " وجب الخروج على ذات نطاق، يعني في العيدين ". وإسناده حسن

لولا أن البيهقي (3 / 306) أخرجه من هذا الوجه، فأدخل بين طلحة بن مصرف

وأخت عبد الله امرأة من عبد القيس لم تسم. وخالفه الحسن بن عبيد الله فقال:

عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر ... فذكره موقوفا عليه. أخرجه ابن أبي شيبة

.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015